مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بالإمساك بيد المشتكية وتقبيلها على خدها تشكل أركان وعناصر جنحة المداعبة المنافية للحياء خلافاً لأحكام المادة 305 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه للنتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1215/2009فصل3/9/2009).
g2009-1215