مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم تجاه المجني عليها البالغة من العمر 16 عاماً من حيث تقبيلها على فمها وإمساكه بصدرها والضغط على ثدييها وضمها إليه وملامسة جسمه لجسمها من الأمام وإخراج قضيبه أمامها فإن ذلك قد استطال الى عورة المجني عليها وخدش عاطفة الحياء العرضي لديها والذي يحرص سائر الناس عن الذود عنه والمحافظة عليه وحيث أن المتهم هو شقيق والدة المجني عليها خالها وهو من محارمها فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادتين 296/1 و300 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1796/2009فصل22/3/2010).
g2009-1796