مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي قارفها المتهم اتجاه المجني عليها البالغة من العمر 41 سنة والتي تمثلت بإقدامه وأثناء مسيرها على الرصيف بمد يده ووضعها على منطقة صدرها بحيث لامست أصابع يده ثديها من فوق الملابس ولما أحست به ولى هارباً.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم قد خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها واستطالت الى أماكن العفة في جسمها وهي منطقة الثدي من الجسم والتي يحرص سائر الناس على الحفاظ عليها ولا يدخرون وسعاً في الذود عنها وبالتالي فإنها تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1902/2009فصل21/3/2010).
g2009-1902