مبدأ قانوني
وحيث أن ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى أن ما قام به المتهم من النوم خلف المجني عليها وعبطها بيديه وضم جسمها الى جسمه من الأمام وتحريكه لجسمه عليها كان برضا المشتكية وموافقتها بدون أي عنف.
وحيث أن المشتكية تجاوزت سن الحماية القانونية على اعتبار أن عمرها يزيد على خمسة عشر عاماً فإن الحكم بإعلان عدم مسؤولية المتهم عن جناية هتك العرض واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1998/2009فصل5/5/2010).
g2009-1998