مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم بحق المجني عليها والبالغة سبع سنوات بقايمه بإجلاسها في حضنه وضمها اليه وتحريك جسمه من الأمام بجسمها من الخلف وتقبيلها على فمها ووجهها ورقبتها قد استطالت الى موضع من جسم المجني عليها فيما يعد عورة والتي يحرص الناس على الحفاظ عليها وعدم المساس بها وأن هذه الأفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها وأن هذه الأفعال لم تقترن بأي عنف أو إكراه وبالتالي فهي تشكل جناية هتك عرض لأنثى لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها وبالمعنى الوارد في المادة 298/2 من قانون العقوبات وحيث تولت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2029/2009فصل26/4/2010).
g2009-2029