مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والممثل بقيامه بإركاب المغدور بسيارته ثم الإتجاه الى الطريق الصحراوي وإيقاف سيارته على يمين الشارع المظلم والخالي من المارة ثم طلبه من المغدور أن يلوط به وحين رفض ذلك قيامه بتهديده بالقتل والضرب مما أدى الى انصياع المغدور لأمر المتهم الذي نزع ملابسه هو ثم نزع ملابس المغدور وألقاه على بطنه وعضه على فخذه الأيسر وأدخل قضيبه المنتصب في فتحة شرج المغدور فأحدث جرحاً نازفاً فيها ثم ظل يحرك بقضيبه حتى استمنى دون أن يأبه لصراخ المغدور وتوسلاته الذي ظل يطلب منه أن يعيده لأهله فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(808/2009فصل21/7/2009).
g2009-808