مبدأ قانوني
وحيث أن هذه الأفعال التي اقترفها المتهم تجاه المجني عليه الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره وقت ارتكاب الحادث معه يدزه دفعه على الكرسي الخلفي رغماً عنه وشلحه بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه على مؤخرته حتى استمنى على جسمه هذه الأفعال بها استطالة الى أجزاء من جسم المجني عليه تعتبر عورة من العورات التي يحرص كل إنسان على صونها وبالتالي فإن أفعال المتهم هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(846/2009فصل23/7/2009).
g2009-846