مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم تجاه المجني عليه من أفعال مادية تمثلت بالصراخ عليه وشتمه وضربه أو إجباره على شلح بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه في فم المجني عليه وبين فخذيه وإدخال قضيبه في مؤخرته بعد تصويره بواسطة جهاز خلوي وتهديده بفضح أمره إذا لم يستجب لطلبه وممارسة فعل هتك العرض معه مرات عديده نتيجة التهديد بفضح أمره هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
وحيث أن المتهم قد اقترف تلك الأفعال بحق المجني عليه خلال عشر سنوات من الحكم عليه بعقوبتين جنائيتين اكتسبتا الدرجة القطعية فإن شروط المادة 101 من قانون العقوبات تكون متوفرة بحق المتهم ويكون فعله يشكل جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296 من قانون العقوبات ودلالة المادة 101 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(893/2009فصل13/7/2009).
g2009-893