مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمون من أفعال تجاه المجني عليه من قيام المتهمين من ضرب المجني عليه والسيطرة وتثبيته وتربيطه من قبل المتهمين الأول والثاني وتشليحه ملابسه وبرفع دشداشته وتشليحه سرواله وكلسونه حتى ظهرت عورته وقيام المتهم الثالث بتصويره بواسطة الهاتف النقال وقلبه على بطنه ووضع المتهم الرابع سكين على مؤخرة المجني عليه وتصويره بهذا الوضع من قبل المتهم الأول بواسطة الهاتف النقال وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون سيما وأنها استطالت الى عورة يحرص كل إنسان بالذود عنها وسترها وصونها وهي تعتبر بذلك خدشاً لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(922/2009فصل10/8/2009).
g2009-922