مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم مفروض عليه الإقامة الجبرية لدى مركز الأمن وأنه متغيب عنها لمدة ثلاثة أيام وعليه فإنه بذلك يشكل جنحة مخالفة المادة 13 من قانون منع الجرائم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(929/2009فصل22/7/2009).
g2009-929