مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يحوز أداة حادة خارج منزله عبارة عن مشرط هدد فيه المجني عليه وعليه فإن ذلك يشكل جنحة حيازة أداة حادة بحدود المادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(929/2009فصل22/7/2009).
g2009-929