مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المشتكية عندما قام بالإمساك بيدها وتقبيلها على فمها لا تشكل أركان وعناصر جناية هتك العرض كون فعله هذا لم يستطل الى عورتها وأماكن العفة التي تحرص عليها المرأة وانما تشكل أركان وعناصر جنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة 305/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1116/2009فصل3/9/2009).
g2009-1116