مبدأ قانوني
وحيث أن الافعال التي قام بها المتهون المذكورون تجاه المجني عليه من حيث إدخاله الى غرفة مهجورة وتهديده بالجنازير والايذاء وإجباره على خلع ملابسه الى أن أصبح عارياً وقيام المتهم الأول بوضع قضيبه على مؤخرته وقيام المتهمين الثاني والثالث بالتحسيس عليه وهو عاري مما يعتبر تعدياً على عورته وخدش عاطفة الحياء العرضي له والذي يحرص سائر الناس على المحافظة إنما يشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض اقترفها أكثر من شخصين في التغلب على مقاومة المجني عليه وفقاً لأحكام المادتين 296/1 و301/1/أ .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1161/2009فصل30/8/2009).
g2009-1161