مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بارغام المجني عليه الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره على خلع ملابسه وإيلاج قضيبه في دبره وإحداث تمزقات في فتحة الشرج هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات ذلك أن فعل المتهم قد استطال الى مكان في جسد المجني عليه يعد عورة يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط فيها وأنها خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(466/2010فصل2/6/2010).
g2010-466