مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم وهو من أصحاب السوابق تمثلت أفعاله بأخذه للمجني عليه وتشليحه بنطلونه وكلسونه حتى الركبة رغماً عنه ووضع قضيبه بين فخذيه حتى استمنى هذه الأفعال فيها استطالة على عورة المجني عليه وبما أن المتهم سبق وإن ارتكب جنايتي سرقة ولم ينقضي عشر سنوات على تنفيذ العقوبة فإن فعل المتهم يشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات المقترن بالظرف المشدد المنصوص عليه بالمادة 101 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(395/2010فصل2/6/2010).
g2010-395