مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من حيث المشاركة في إمساك المجني عليه وأخذه الى منطقة حرجية رغماً عنه بعد تهديده بموس وقيام العسكري بتشليحه بنطلونه وكلسونه حتى انكشفت عورته وقيام العسكري بالنوم فوق المجني عليه وممارسة فعل اللواط وتصوير المتهم الآخر عملية اللواط بواسطة الهاتف الخلوي ومشاهدة كل من المتهمين الآخرين مؤخرة المجني عليه وهي عارية من الملابس هذه الأفعال الصادرة عن المتهمين من شأنها أن خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه وعليه فإن هذه الأفعال التي اقترفها المتهمون تشكل سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادتين 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات كون الأفعال تمت من قبل أكثر من شخصين وعليه فقد أصاب القرار المطعون فيه ويكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(194/2010فصل15/4/2010).
g2010-194