مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بتقييد المجني عليه ثم قيام المتهم بنزع ملابس المجني عليه ووضع قضيبه المنتصب بين فخذي المجني عليه وعلى مؤخرته حتى استمنى وعلى مرأى من المتهم الذي كان يقف على باب الغرفة فإن هذا الفعل من قبلهما يشكل سائر أركان جناية هتك العرض بالعنف وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.
ذلك ان فعل المتهين يشكل استطالة الى عورة من عورات المجني عليه ويشكل اخلالاً جسيماً بعاطفة الحياء العرضي لديه الامر الذي يجعله مشكلاً لجناية هتك العرض بالعنف وفقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات كما ان قيام المتهمين بالتغلب على مقاومة المجني عليه لهتك عرضه يشكل سائر اركان الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1219/2009فصل29/9/2009).
g2009-1219