مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت باشتراكه مع باقي المتهمين بالتعاقب على إجرء الفحش مع المجني عليه وطلب المتهم من المجني عليه أن يلعق قضيبه وقيام المجني عليه تحت التهديد بلعق قضيب المتهم بعد أن أنهى باقي المتهمين اعتدائهما الجنسي على المجني عليه تشكل سائر الأركان والعناصر المكونة لجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1248/2009فصل15/9/2009).
g2009-1248