مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم من أفعال مادية بحق المجني عليها وهي قيامه بجر المجني عليها من الغرفة الثانية رغماً عنها ومنع الآخرين من الإقتراب منها حيث قام برفع بلوزتها وتحسيسه على صدرها من تحت الستيانة ورفعها عن أثدائها وقيامه بتسحيل بنطلونها وكلسونها رغماً عنها كما قام بتسجيل بنطلونه وكلسونه وقام بوضع قضيبه على مؤخرتها من الخلف ووضع يده على فرجها من الأمام وكذلك قيام بتقبيلها على أنحاء متفرقة من جسمها أثناء ان كانت تقوم بمقاومته ودفعه واستمر الوضع لمدة ربع ساعة وكانت المجني عليها أثناء ذلك تصرخ وتقول له ابعد عني حيث حضرت شقيقتها وشخص آخر والمتواجدين في الغرفة الثانية وأن ما قام به المتهم كان أثناء وجود المجني عليهن في منزل المتهم الآخر وأبواب المنزل مغلقة هذه الأفعال الصادرة عن المتهم خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها لكونها استطالت الى مواطن العفة والتي تحرص على سترها وعدم التفريط بها ولا تدخر وسعاً في الدفاع عنها وانها بالتال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1346/2009فصل5/10/2009)).
g2009-1346