مبدأ قانوني
وحيث ان ما قام به المتهم من أفعال اتجاه المجني عليها وشقيقتها من أفعال بعد حضور المجني عليها الى منزل المتهم بإغلاق الباب عليهن لمدة يومين ومنعها من المغادرة يشكل جنحة حجز الحرية بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 346 و76 منم قانون العقوبات كما ان قيام المتهم وشريكه باحتساء المشروبات الكحولية واجبار المشتكيات على تناول المشروبات السكر رغماً عن ارادتهما يشكل جنحة السكر المقرون بالشغب خلافاً لأحكام المادة 390 من قانون العقوبات وجنحة تقديم مشروب مسكر لحدث خلافاً لاحكام المادة 391 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1346/2009فصل5/10/2009)).
g2009-1346