مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت الى أن المجني عليها لم تحدد أول مرة مارس معها المتهم فعل الإعتداء الجنسي ولم تحدد آخر مرة ولم تستطع تحديد الفترة الزمنية بين كل مرة وتوصلت الى أن القدر المتيقن بأن جميع الممارسات الجنسية التي قام بها المتهم تمت برضاء المجني عليها بعد أن تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها وقضت بتعديل وصف التهمة من جناية هتك العرض خلافاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات الى جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وقعت في تناقض بأن قررت أولاً بأن كل أفعال هتك العرض التي وقعت على المجني عليها كانت برضاها وقد تجاوزت سن الحماية القانونية خمسة عشر عاماً وبالتالي فإن الأفعال تشكل هتك العرض دون عنف أو تهديد لأنثى تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ولا عقاب عليها.
إلا أنها قامت بتعديل وصف التهمة من جناية هتك العرض خلافاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات الى جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات مكررة عشرين مرة ثم وقعت بالخطأ مرة أخرى ولم تعمل مفعول هذا التعديل واعتبرت الجرم أنه تم بالرضا وقضت بإعلان عدم المسؤولية عن هذه الأفعال.
وعليه ولكون القرار جاء متناقضاً فإنه يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1396/2009فصل8/10/2009).
g2009-1396