مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه أثناء ركوب المجني عليه البالغ من العمر 13 سنة في الباص العائد له بإخراج قضيبه المنتصب وطلبه من المجني عليه أن يقوم بمصه وامتثالاً لطلب المتهم وبدون إكراه قام المجني عليه بلعق قضيب المتهم ثم قيام المتهم بتنزيل بنطلون المجني عليه وكلسونه ووضع يده على مؤخرته وألقي عليه من قبل الشرطة.
هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات كون هذه الأفعال فيها استطالة على عورة المجني عليه الذي لم يبلغ خمسة عشر عاماً وبدون غصب أو إكراه.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت الى هذه النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1418/2009فصل29/10/2009).
g2009-1418