مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال تمثلت باقدامهما على تهديد المجني عليه بسكين والتعاقب على هتك عرضه بأن وضع كل منهما قضيبه على شرج المجني عليه حتى استمنى وقد استطالت هذه الأفعال الى عورة المجني عليه التي يحرص الناس على الدفاع عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جريمة هتك العرض بالتعاقب بحدود المادتين 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات وأن ما قام به المتهم الثالث من أفعال تمثلت بالوقوف بالقرب من المتهمين للمراقبة لحين استكمال فعلتهما بهتك عرض المجني عليه تشكل بالتطبيق القانوني جناية التدخل بهتك العرض بالتعاقب بحدود المواد 80/2 و296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1560/2009فصل21/12/2009).