مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بإدخال يده تحت البطال الذي ترتديه المجني عليها الطفلة وقامه بالتحسيس على فرجها بيده ثم إخراج قضيبه والإمساك بيد المجني عليها ووضعها على قضيبه فإن هذه الأفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها كونها استطالت الى عورتها وأن هذه الأفعال قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 298/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1597/2009فصل29/12/2009).
g2009-1597