مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان والمتمثلة بإقدام المتهم الأول على تثبيت المجني عليه حيث تمكن المتهم الآخر من تشليحه شورته وإخراج قضيبه المنتصب ووضعه بين فخذي المجني عليه والإستمناء عليه إنما تشكل بالتكييف القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1664/2009فصل29/12/2009).
g2009-1664