مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه مرتين بممارسة اللواط مع المجني عليه بأنه قام المتهم بوضع قضيبه على مؤخرة المجني عليه وبين أفخاذه حتى استمنى.
وحيث أن أفعال المتهم تلك خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه التي يحرص سائر الناس على صونها والدفاع عنها إلا أن المحكمة تجد أن أفعال المتهم تمت برضا المجني عليه وموافقته والداخل بالحماية القانونية.
وبالتالي فإن هذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 298/2 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1462/2009فصل29/10/2009).
g2009-1462