مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بالتغلب على مقاومة المجني عليه الذي تجاوز الخامسة عشر من عمره بتاريخ الحادث والقاءع أرضاً وتشليحه ملابسه السفلية وقيام كل واحد منهما بالإمساك بيديه وتثبيته بينما يقوم المتهم الآخر بالنوم فوقه وإيلاج قضيبه في دبره فإن هذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات وبأنها خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه باستطالتها مواطن العفة التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وبأنها تمت بالتعاقب ذلك بأن قام كل منهما بهتك عرض المجني عليه في أثر الآخر وفي أعقابه.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لذات النتيجة فيكون متفقاً والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1462/2009فصل29/10/2009).
g2009-1462