مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم تجاه المجني عليه والمتمثلة بقيامه بالمناداة على الطفل واصطحابه الى الساحة خلف المدرسة وتقبيله على فمه ووجهه تشكل كافة أركان وعناصر جنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة 305/1 من قانون العقوبات وليس جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من ذات القانون وذلك أن فعل المتهم لم يستطل الى عورة المجني عليه او الى اماكن العفة التي يحرص عليها الإنسان وإنما اقتصر على مجرد تقبيله على فمه ورقبته.
وحيث أن محكمة الجنايات توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1695/2009فصل31/12/2009).
g2009-1695