مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بإجبار المجني عليه وتحت التهديد وبعدما انهالا عليه بالضرب على خلع ملابسه وبشكل ظهر فيه أمامها عاري الجسم وانكشاف عورته عليهما .
وكذلك إجبار المجني عليهما الآخرين بالتهديد وضربهما وإيذائهما بحيث لحق بهما رضوض وخدوش على خلع ملابسهما مرتين الأول في منزل شقيق المتهم الأول وانكشاف عوراتهما على المتهمين في المرتين وعلى إحدى النسوة التي أدخلها المتهم الأول على المجني عليه.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض المسندة للمتهمين بحدود المواد 296/1 من قانون العقوبات مقرونة بالظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 301/1 من قانون العقوبات حيث ارتكب أفعال هتك العرض شخصان للتغلب على مقاومة المجني عليهم مكررة خمس مرات.
وحيث انتهت محكمة الجنايات الكبرى الى ذلك وجرمت المتهمين بهذه الجنايات فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1724/2009فصل1/2/2010).
g2009-1724