مبدأ قانوني
وحيثأن قيام المتهمين على ضرب وإيذاء المجني عليهم فقد كان توطئة لجناية هتك العرض وتعتبر عنصراً من عناصرها ويتوجب إعلان عدم مسؤولية المتهمين عن جنحة الإيذاء بالاشتراك بحدود المادتين 334 و76 من قانون العقوبات.
كما أن تهديد أحد المتهمين للمجني عليهم باستخدامه سلاح ناري فإن هذه الأفعال أيضاً تعتبر عنصراً من عناصر جناية هتك العرض ويتوجب إعلان عدم مسؤوليته عن هذه الجنحة وحيث انتهت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1724/2009فصل1/2/2010).
g2009-1724