مبدأ قانوني
وحيث أن حيازة المتهم الأول لمسدس وحيازة المتهم الثاني لبندقية وهما غير مرخصين يشكل كافة أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المواد 3 و4 و11/ج من قانون الأسلحة والذخائر ويتوجب إدانته بهذه الجنحة كما أن حيازة المتهم الأول لأداة حادة ساطور يشكل كافة أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة بحدود المادة 156 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الى ذلك فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1724/2009فصل1/2/2010).
g2009-1724