مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية اتجاه الظنينة عندما انفرد بها في منزله وهي إقدامه على محاولة تقبيلها وضمها رغماً عنها ومحاولة رفع ملابسها العلوية وتشليحها بنطلونها وفك حزام البنطلون ليتمكن من مواقعتها رغماً عنها حيث كانت الظنينة في هذه الأثناء تقوم بمنعه ودفعه الى الخلف هذه الأفعال الصادرة عن المتهم بوصفها المتقدم تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع الناقص بالإغتصاب طبقاً للمادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات ذلك ان المتهم بدأ بتنفيذ الأفعال الظاهرة اللازمة التي تؤدي الى اغتصاب المجني عليها إلا أنه لم تتم هذه الأفعال بسبب لا دخل لإرادته فيه تمثل بممانعة المجني عليها ودفعها له.
وأما بالنسبة لفعل المتهم بإقدامه على التحسيس على صدر الظنينة من تحت الملابس والتحسيس على فرجها من فوق الملابس عند محاولنه مواقعتها رغماً عنها فإنه يشكل جناية هتك العرض بالمعنى الوارد في المادة 296/1 من قانون العقوبات ذلك أن فعل المتهم قد استطال الى مواطن العفة من جسم المجني عليها الذي يعد عورة يحرص سائر الناس على ستره والذود عنه وعدم التفريط به وحيث أن ذلك يعتبر من قبيل التعدد المعنوي للجرائم وهو انطباق أكثر من وصف قانوني على الفعل الجرمي الواحد حيث أن المشرع بالمادة 57/1 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه إذا كان للفعل الواحد عدة أوصاف ذكرت جميعاً في الحكم فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوب الأشد وحيث أن عقوبة جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات هي الأشد فانه يتعين تجريم المتهم بها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1790/2009فصل17/1/2010).
g2009-1790