مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه في مسك صدر المجني عليها والضغط على ثديها الأيسر رغماً عنها ودون رضاها وقد استطال فعله الى عورة المجني عليها التي تحرص على صونها والدفاع عنها كسائر الناس وخدش عاطفة الحياء العرضي لديها فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1904/2009فصل14/4/2010).
g2009-1904