مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال وهي إرغامه للمجني عليه الذي هو في الرابعة عشرة من عمره على خلع ملابسه تحت التهديد واقتياده تحت العبارة ومن ثم وضع قضيبه المنتصب بين فخذي المجني عليه حتى استمنى هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات ذلك أن فعل المتهم قد استطال الى عورة في جسم المجني عليه يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها ولا يدخرون وسعاً في صونها والحفاظ عليها وأن أفعال المتهم قد خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1906/2009فصل21/3/2010).
g2009-1906