مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بإقدامه على إخراج قضيبه من سحاب بنطلونه في مكان عام إنما يشكل سائر أركان وعناصر جنحة فعل منافي للحياء في مكان عام طبقاً للمادة 320 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(484/2010فصل2/6/2010).
g2010-484