مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بإقدامه على مسك الطفل واجلسه بجانبه وأخذ بالتحسيس على ظهره وبطنه ليتمكن من هتك عرضه حيث طلب منه الذهاب للحمامات وكرر عليه هذا لتنفي الطلب ولحق الطفل الى الحمامات لتنفيذ ما كان قد بدأ به من هتك عرض الطفل إلا أن الطفل تمكن من الفرار منه مما حال بينه وبين إتمام المتهم لهتك عرض الطفل وحيث أن الإكراه المادي يقوم بكل فعل من شأنه ان يشل مقاومة المجني عليه فإن إقدام المتهم على مسك الطفل وإجلاسه بجنبه إنما يحقق نوعاً من العنف بالنظر لعمر الطفل المجني عليه وعمر المتهم فعليه فإن الأفعال التي قارفها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع الناقص بهتك العرض طبقاً للمادة 296/2 وبدلالة المادة 101من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(458/2010فصل14/6/2010).
g2010-458