مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم بإدخال المجني عليه الطفل البالغ من العمر عشر سنوات الى داخل محله عندما ذهب ليشتري بطاقة خلوي وحضنه من الخلف بقوة حتى لامس قضيبه المنتصب مؤخرته من فوق الملابس وتحريكه صعوداً ونزولاً وذلك داخل المحل الذي يملكه ويعمل فيه أمام أعين شخصاً آخر وعليه فإن هذه الأفعال تشكل أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات وذلك أن المتهم وبأفعاله هذه هتك عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه الطفل والتي يحرص سائر البشر على حمايتها والذود والدفاع عنها غير مكترث بما تفرضه عليه القيم والتقاليد والشرائع السماوية الى تجريم هذه الأفعال وحيث أن المتهم كان قد اقترف مثل هذا الجرم حيث اسندت إليه جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات وصدر بحقه حكماً مبرماً وجاهياً نافذاً في الحال وحيث أنها لم تمض المدة التي تنص عليها المادة 101 من قانون العقوبات والتي تتطلب تصنيف العقوبة مما يقتضي تطبيق نص المادة 101 بحقه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(428/2010فصل15/6/2010).
g2010-428