مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد أفصح عن بينته بقوله للمجني عليه أنه يريد أن يجامعه حيث قام المتهم بالجلوس على المقعد وطلب من المجني عليه أن يجلس الى جواره حيث قام بتقبيله على وجهه ومن ثم قام بوضع يده على مؤخرته وقام بوضع المشرط على رقبة المجني عليه لإرغامه على شلح ملابسه إلا أن الشاهدين اللذين كانا يقفان بالخارج قاما بالمناداة هلى المجني عليه حيث قام المتهم بإطلاق سراحه.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم والمتمثلة بضم المجني عليه اليه وهو يجلس بجواره ومن ثم وضع يده على مؤخرته والطلب اليه أن يلوط به هذه الأفعال قد استطالت الى مكان يعد عورة وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه وتشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(385/2010فصل4/4/2010).
g2010-385