مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم في المرتين وهي قيامه بارغام المجني عليه الذي لم يتجاوز الخامسة عشر على خلع ملابسه والتحسيس على مؤخرته في المرة الأولى ووضع قضيبه على مؤخرته في المرة الثانية ومحاولة إيلاج قضيبه في دبر المجني عليه وإغلاق فمه لمنعه من الصراخ هذه الأفعال قد استطالت الى عورة في جسم المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه وبالتالي فإنها تشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات مكررة مرتين وحيث توصل القرار المطعون فيه لذات النتيجة فيكون موافقاً للقانون
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(383/2010فصل2/6/2010).
g2010-383