مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تمثلت بإقدامه على تشليح المجني عليه ووضع قضيبه على مؤخرته بالعنف إنما يشكل بالتكييف القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف طبقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(343/2010فصل5/5/2010).
g2010-343