مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال بحق المجني عليها والبالغة من العمر حوالي خمس سنوات وإقدامه على المناداة عليها يوم الحادث وإدخاله إياها الى محله عنوة وذلك بشدها شعرها بعد أن رفضت الدخول طواعية وقيامه بتنزيل بنطلونها وكلسونها وملامسة قضيبه المنتصب لفرجها يشكل كافة عناصر جريمة هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات.
وحيث أن هذه الأفعال قد خدشت عاطفة الحياء لدى المجني عليها لكونها استطالت الى عورة المجني عليها التي تحرص على صونها والذود عنها فتكون ما توصلت محكمة الجنايات الكبرى من حيث التطبيقات القانونية على الفعل الذي قام به المتهم موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(337/2010فصل20/4/2010).
g2010-337