مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بقيامه قصداً بالنزول من مركبته لدى حضور المشتكية وقيامه بملامسة كتفه بكتفها أثناء مسيرها إنما تشكل سائر أركان جنحة المداعبة المخلة بالحياء خلافاً لأحكام المادة 305 من قانون العقوبات وليس جناية هتك العرض.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(308/2010فصل24/11/2010).
g2010-308