مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من قيامه بالإمساك بيد المجني عليه وجره الى منزله وإدخاله هناك ورفع موس عليه وإجباره على أن يبقى داخل المنزل وقيام المتهم بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه على مؤخرته حتى استمنى فإنه بهذه الأفعال التي قارفها المتهم إنما استطال الى عورة المجني عليه التي يصونها ويحرص أي إنسان على صونها وحمايتها والدفاع عنها وهي من أماكن العفة ومن صميم عورة الإنسان وحيث ثبت أنه مكرر وقد سبق وأن حكم بجناية فإن فعله يشكل سائر عناصر وأركان جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(364/2010فصل19/5/2010).
g2010-364