مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم والمتمثلة بالامساك بالمشتكية من رقبتها وسحبها الى مكان مجاور وألقاها أرضاً فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جنحة الإيذاء خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالإغتصاب وفقاً للمادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات إذ أن محكمة الجنايات الكبرى كانت قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها وما قدم فيها من بينات أشارت اليها ودللت عليها أن أفعال المتهم لم تنصرف الى الإعتداء جنسياً على المشتكية وإنما انصرفت الى مجرد إيذائها وعليه فإن تعديلها وصف التهمة المسندة للطاعن من جناية الشروع بالإغتصاب خلافاً للمادة 292/1 و70 من قانون العقوبات الى جنحة الإيذاء بحدود المادة 334 من قانون العقوبات يتفق وحكم القانون.
أما بشأن جناية هتك العرض المسندة للمتهم عندما قام بالامساك بالمشتكية من رقبتها وألقاها أرضاً لم يقم بالتحسيس عليها او لمس أي جزء من جسمها مما يعتبر من العورات وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت أنه لم يقصد ابتداء من فعلته ارتكاب أي اعتداء جنسي وأن نيته اتجهت فقط للإيذاء وقضت براءته فإنها تكون طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(325/2010فصل22/4/2010).
g2010-325