مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تمثلت بقيامه بالإمساك بصدر المجني عليها من فوق الملابس والضغط عليه وإحساس المشتكية بذلك فإن ما صدر عنه واستطال الى عورة في جسم المشتكية وخدش عاطفة الحياء العرضي لديها إنما تشكل هذه الأفعال خاصة وأنها صدرت عنه بالعنف بعد أن دفعها جناية هتك العرض بالعنف خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات حيث أنه يكفي لوقوع هذه الجريمة مجرد المساس بالعورة التي يحرص الناس على سترها والحفاظ عليها ويستوي في ذلك إذا حصل بالقوة أو الباغتة ولا فرق في ذلك أن تقع الملامسة والأجسام عارية أو محجوبة بالملابس.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(301/2010فصل16/5/2010).
g2010-301