مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال بحق المجني عليه بطلبه منه الركوب معه في السيارة التي يعمل عليها ليلاً وأخذه الى منطقة خالية تحت التهديد بأداة حادة وهناك قيامه بتشليح المجني عليه ملابسه تحت التهديد وقيام المتهم بإخراج قضيبه وطلب من المجني عليه أن يمص قضيبه وقيام المجني عليه تحت التهديد بذلك ثم قيام المتهم بوضع قضيبه في مؤخرة المجني عليه حتى استمنى عليه واحتصل المجني عليه على تقرير طبي خلاصته وجود تكدم في النصف العلوي لفتحة الشرج ما بين الساعة الثالثة والتاسعة من ميناء عقارب الساعة.
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجنيعليه وفيها استطالة مادية الى أجزاء من جسم المجني عليه مما يعتبر عورة يحرص سائر الناس على سترها وتشكل العناصر والأركان المكونة لجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(281/2010فصل23/3/2010).
g2010-281