مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بدخوله الى منزل المجني عليها والدخول الى غرفة نومها وقيامه برفع الغطاء عنها وهي نائمة مما أدى الى انكشاف جسمها من الاعلى له وقيامه برفع الثوب الذي يرتديه ووضعه لقطعة قماش على فم المشتكية التي اخذت بالصراخ وتهديدها بالقتل إن لم تصمت وتثبيت رجليها ويديها بقصد الإعتداء الجنسي عليها وقيامه بتقبيلها وعدم تمكنه من إتمام أفعاله لصراخ المجني عليها ومقاومتها ولخوفه من خروج المصلين من الصلاة وانكشاف أمره مما اضطره للهرب هذه الافعال الصادرة عن المتهم يستدل منها أن نية المتهم قد اتجهت الى اغتصاب المجني عليها ذلك أن كل المظاهر الخارجية والظروف المرافقة لأفعال المتهم تدل عل ذلك من حيث اقتحامه لغرفة نوم المجني عليها وهي نائمة ورفع غطائها وتثبيتها من قدميها ويديها وتقبيلها وتهديدها بالقتل إن لم تصمت ولكن الغاية التي توخاها المتهم وهي اغتصاب المجني عليها لم تتم لأسباب لا دخل لإرادة المتهم فيها وتمثلت هذه الأساب في مقاومة المجني عليها وصراخها وخوف المتهم من انفضاح أمره مما أدى الى هربه وعدم إتمامه لأفعاله.
وبالتالي فإن المتهم قد بدأ في تنفيذ الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية الإغتصاب بمواقعة امرأة غير زوجة رغماً عنها ولكنه لم يتمكن من إتمام الأفعال اللازمة لارتكاب تلك الجريمة لأسباب لا دخل لإرادتها فيها وهي تتمثل بمقاومة المجني عليها وصراخها وخوفها من انكشاف أمره.
وبالتللي فإن أفعال المتهم تشكل سائر اركان وعناصر جناية الشروع الناقص بالاغتصاب وفقاً للمادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات كذلك فعل المتهم يشكل اخلالاً جسيماً بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها ويمثل استطالة على عورتها وبالتالي فإنه يشكل سائر اركان جناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
وعليه فإن فعل المتهم يعد من قبيل التعدد المعنوي للجرائم حيث أن الفعل انطبق عليه وصفان قانونيان ويعاقب بالعقوبة الأشد وحيث أن عقوبة جناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات أشد من عقوبة جناية الشروع الناقص بالإغتصاب وفقاً للمادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات فإن المتهم يعاقب بجناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(280/2010فصل4/5/2010).
g2010-280