مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان مع الطفل في الأحراش حيث قاموا بتثبيته كل واحد منهم للآخر بعد أن تمكن المتهم الأول من تشليحه بنطلونه وكلسونه وأقدم المتهم الثاني على تثبيته وعلى مرأى عينه مكن المتهم الأول من إدخال قضيبه المنتصب في مؤخرته وتحريكه حتى استمنى وكذلك تثبيت الطفل من قبل المتهم الأول حيث قام المتهم الثاني بإدخال قضيبه المنتصب في مؤخرته والذي وضعه مابين فخذيه الى أن استمنى وذلك بالتتابع والتعاقب.
هذه الأفعال التي قارفها المتهمان خدشت عاطفة الحياء العرضي لطفل والتي يحرص سائر البشر على صونها والدفاع عنها ضاربين بعرض الحائط كافة أركان القيم النبيلة التي يحرص المجتمع على صونها والحفاظ عليها من الدنس وذلك على مرأى المتهمين هذه الأفعال شكلت كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادتين 296/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(250/2010فصل31/5/2010).
g2010-250