مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية بإقدامه والمتهم الآخر بهتك عرض المجني عليه والذي هو في الثالثة عشرة من عمره بأن قام المتهم الأول بوضع قضيبه بين فخذيه من الخلف حتى استمنى وذلك بعد ان قام المتهم الآخر بتشليحه بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه بين فخذيه من الخلف حتى استمنى.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم الأول استطالت الى عورة المجني عليه والتي يحرص سائر الناس على الذود عنها إلا أنها تمت بدون عنف او تهديد وعليه فإن ما قام به المتهمان من أفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض لولد بغير عنف أو تهديد لم يتم الخامسة عشرة من عمره بالتعاقب طبقاً للمادتين 298/1 و301/1/أ من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(192/2010فصل16/5/2010).
g2010-192