مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة في استدراج المجني عليها الى شقته بحجة إعطائها تقارير طبية لتبرير غيابها عن محاضراتها في الكلية التي تدرس فيها ثم قيامه بادخالها رغماً عنها الى احدى الغرف داخل الشقة وإغلاق الباب عليها بالمفتاح وذلك بقصد الإعتداء عليها جنسياً ثم حضنها وضمها إليه من الخلف بحيث لامس جسمه من الأمام جسمها من الخلف وتشليحها البلوزة والستيانة وتقبيل نهديها والتحسيس عليها ثم مغادرته الغرفة لإحضار مرهم لاستخدامه لتسهيل عملية الاعتداء الجنسي على المجني عليها حيث غادر الغرفة حيث قامت المجني عليها بإغلاق الباب بالمفتاح ومن ثم هروبها عن طريق البلكونة حيث ألقت بنفسها على الأرض وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات ذلك أن أفعال المتهم استطالت الى مواطن افي جسم المجني عليها تعتبر من العورات ويحرص الناس على سترها والذود عنها.
أما عن جناية الشروع بالإغتصاب فنجد أن المتهم لم يقم بأي فعل مادي يعتبر بدء في تنفيذ جناية الإغتصاب وان مجرد تصريحه بانه يريد احضار مرهم لتسهيل عملية الإيلاج يبقى مجرد قول لم يقترن بفعل مادي يعتبر بدء في تنفيذ مما يتوجب براءته من هذه الجناية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(185/2010فصل23/2/2010).
g2010-185